انفردت المادة السابعة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بمجالات الاعفاء النهائى والمؤقت من الخدمة العسكرية والوطنية للفئات.
يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائياً :
يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاً :
ويزول هذا الاعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
وفى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببة ويجب على كل من زوال عنه سبب الاعفاء ان يقدم نفسه إلى منطقة.